بنت حماس فلسطيني جديد
عدد الرسائل : 91 العمر : 36 الموقع : psc1948.yoo7.com العمل/الترفيه : طالبة المزاج : منيحة عارضة طاقة العضو : تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: كتاب الطهارة الجمعة نوفمبر 14, 2008 11:45 pm | |
| فضل طهور المرأة
| الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب الطهارة > باب المياه وإزالة النجاسة
| سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي : ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة ؟
| الاجابة: الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ،وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله (ص) ، بفضل ميمونه وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ،فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فإنه داخل في العمومات في الأمر وأيضاً فالله تعالى يقول: -( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً )- (المائدة: من الآية6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب ، وهذا الماء كما وصفه النبي (ص) ،بقوله *( إن الماء لا يجنب )* ، ولو كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ، فتبين أن هذا القول هو الصواب ، أما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين فمنعوا الرجل من تطهيره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة ثم التنفيذ بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه ( 1) . | (1) فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ( 4/148 ) . جمع فهد السليمان . |
| |
|