بنت حماس فلسطيني جديد
عدد الرسائل : 91 العمر : 36 الموقع : psc1948.yoo7.com العمل/الترفيه : طالبة المزاج : منيحة عارضة طاقة العضو : تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: حكم زواج الرجل بمهر ابنته أو أخته الأحد نوفمبر 30, 2008 11:39 am | |
| حكم زواج الرجل بمهر ابنته أو أخته الفتاوي الجامعة للمرأة > كتاب النكاح > شروط النكاح وسئل سماحة الشيخ ابن باز: هل يصح تأجيل صداق المرأة؟ وهل تجب الزكاة فيه؟ الاجابة: مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها، وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءاً منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعاً جاز ذلك، وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أولاده لما ثبت عنه (ص) من قوله : *{ إن أطيب ما أ:لتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم }* (1) | |
|